صفحة جزء
وتلزمه الكسوة أول كل عام ، وذكر الحلواني وابنه أول صيف وشتاء . وفي الواضح كل نصف سنة ، وتملكها في الأصح بقبضها ، فإن سرقت أو بليت فلا بدل ، وعكسه إن بقيت صحيحة ودخلت سنة أخرى [ ص: 583 ] في الأصح فيهما ، وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان وإن بانت فيها أو تسلفت نفقتها رجع بالبقية ، في الأصح ، وقيل : بالنفقة ، وقيل : بالكسوة ، وقيل : كزكاة معجلة ، وجزم به في المنتخب ، ولا يرجع ببقية ، اليوم إلا على ناشز ، في الأصح فيهما ، وجزم في عيون المسائل : لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة [ سنة ] بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره ، على الأصح ، وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة الماضي .

وعنه : إن كان فرضها حاكم ، اختاره في الإرشاد .

وفي الرعاية : أو الزوج برضاها .

وفي الانتصار : أن أحمد أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي ، وهو ظاهر الكافي ، فإنه فرع عليها : لا تثبت [ ص: 584 ] في ذمته ، ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب .


[ ص: 583 ] تنبيه )

قوله : وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان ، انتهى . يعني اللذين في ملك الكسوة بقبضها ، وقد صحح المصنف أنها تملكها ، واختار ابن نصر الله في حواشيه أنها إمتاع ، كمسكن وماعون ، لمشاركته لها فيه وعدم اختصاصها به عنه عرفا وعادة ، أشبه المسكن والماعون ، بخلاف النفقة والكسوة ، انتهى . وهو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية