صفحة جزء
[ ص: 595 ] تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، بالمعروف ، أو بعضها ، والكسوة والسكنى مع فقرهم ، إذا فضل عن نفسه وزوجته ورفيقة يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه ونحوه ، وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب ، وعنه : تختص العصبة مطلقا [ ص: 596 ] نقلها جماعة ، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ، فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر ، وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ، ومع فقره تلزم بعيدا موسرا ، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير ، وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى ، وتلزم على الثانية ، وإن اعتبر وارث في غير عمودي نسبه فقط لزمت الجد .

قال الشيخ : وهو الظاهر ، وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة ، وعنه : يعتبر توارثهما ، اختاره أبو محمد الجوزي .


[ ص: 595 ] باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ( تنبيه )

قوله : تلزمه نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا ، وعنه : وورثتهم بفرض أو تعصيب ، وعنه : تختص العصبة مطلقا .

تابع في هذه العبارة صاحب المحرر فيه ، فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب في وجوب النفقة لهم ، وقد صرح شارح المحرر بأنه أدخلهم في كلامه الأول ، وأخرجهم في الرواية الثانية والثالثة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية