صفحة جزء
ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان ، قال أحمد : لا ينبغي ، كتعليقه ( و ) وستر الجدر به ( و ) وتصويره ( و ) وقيل : لا يحرم ، وذكره ابن عقيل وشيخنا رواية ، كافتراشه ، وجعله مخدا فلا يكره فيهما ، لأنه عليه السلام { اتكأ على مخدة فيها صورة } رواه أحمد ، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ، وفي البخاري عن عائشة { أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ، قالت : فعرفت في وجهه الكراهية ، قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي .

وقال حسن صحيح ، عن جابر { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك } وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص ، ومثله صورة شجرة ونحوه ، وتمثال ، وكذا تصويره ، وأطلق بعضهم تحريم التصوير .

وفي الوجيز يحرم التصوير ( خ ) واستعماله ، وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة .

وفي الفصول يكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس ، لقوله عليه السلام { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } وكلام [ ص: 354 ] الأصحاب هنا ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله ، تخصيصا للنهي ، وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار .

وفي تتمة الخبر من حديث علي { ولا كلب ، ولا جنب } إسناده حسن ، وظاهر كلامهم أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ، لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية النسائي عن سليمان بن بابيه عن أم سلمة مرفوعا { لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس } سليمان تفرد عند ابن جريج ، ووثقه ابن حبان ، ويتوجه احتمال ، وكذا الجنب ، وذكر شيخنا لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ .

وفي الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك ، إلا أنها في الرقم أيسر .

وفي مختصر ابن رزين يكره صورة بستر ، أو حائط ; لا صورة شجر ، ويكره الصليب في الثوب ونحوه ، ويحتمل تحريمه ، وهو ظاهر ، نقل صالح ،

التالي السابق


الخدمات العلمية