صفحة جزء
ولا حضانة لمن فيه رق ، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة .

وفي الفنون : لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها ، وعليه نفقتها ، لعدم المانع ، وهو الاشتغال بزوج وسيد .

وفي المغني في معتق بعضه : قياس قول أحمد : يدخل في مهايأة .

وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية ، وقال ( م ) في حر له ولد من أمة : هي أحق به ، إلا أن [ ص: 616 ] تباع فتنتقل ، فالأب أحق .

قال : وهذا هو الصحيح ، لأحاديث منع التفريق . قال : وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية