صفحة جزء
أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل فيبقى ضمنا حتى يموت ، وفيه وجه ، فإن مات في الحال فوجهان ( م 3 ) أو يقطع أو يبط سلعة أجنبي خطرة بلا إذنه فيموت ، لا ولي صغير ومجنون لمصلحة ، وقيل : لا ولي لمصلحة أو يسحره بما يقتله غالبا ، أو يسقيه سما لا يعلم به ، أو يخلطه بطعام ويطعمه ، أو بطعام أكله فيأكله جهلا فيلزمه القود ، وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين .

[ ص: 625 ] { وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي أكل معه من الشاة المسمومة فقتلوها قودا ولم يقتلها أولا } ، فإن علم به آكله وهو بالغ [ عاقل ] ، أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذنه ، فهدر ، فإن قال القاتل بالسم أو السحر : لم أعلمه قاتلا ، أو ادعى جهل المرض ، لم يقتل ، وقيل : بلى ، وقيل : ويجهله مثله .


[ ص: 624 ] مسألة 3 ) قوله : أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل ، فيبقى ضمنا حتى يموت ، وفيه وجه . فإن مات في الحال فوجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي

( أحدهما ) يكون عمدا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة ، قال في الهداية : وهو قول غير ابن حامد

( والوجه الثاني ) لا يكون عمدا ، بل شبه عمد ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، واختاره ابن حامد ، وقدمه في تجريد العناية وشرح ابن

التالي السابق


الخدمات العلمية