وإن 
رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل الثاني ، وإن 
ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه لزم ملقيه القود ، وقيل : إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ، وقيل : شبه عمد ، ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود وإلا دية ، وإن 
كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتلته  [ ص: 632 ] فالقود ، وقيل : الدية ، كغير مسبعة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : كممسكه لمن يقتله . 
وفي المغني : ويعلم أنه يقتله . 
وفي المنتخب : لا مزاحا متلاعبا ، فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقتلان ، اختاره 
أبو محمد الجوزي  ، ومثله أمسكه ليقطع طرفه ، ذكره في الانتصار . 
وكذا إن 
فتح فمه وسقاه آخر سما ، أو 
اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله ، وفيها وجه : لا قود ، ومن 
أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه ، فالقود ، وفي الموجز ، إذا قلنا : تقتل الجماعة بالواحد ، وخصه بعضهم بمكره ، ويتوجه عكسه .