وفي الانتصار : لو 
أكره على القتل بأخذ المال فالقود ، ولو 
أكره بقتل النفس فلا ، وإن 
أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل 
مهنا    : إذا 
أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله 
الفضل    . 
وفي شرح 
أبي البركات بن المنجى    : إن أمر مميزا فلا قود . 
وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور  
[ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يحبس كممسكه . 
وفي المبهج رواية يقتل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بأمره عبده ، نقل 
أبو طالب    : من 
أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها 
أبو بكر  على جهالة العبد ، ونقل 
ابن منصور    : إن 
أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .