صفحة جزء
فلا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد .

ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر ، وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله ، وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس ، بدليل القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ، ولا يقتل قاتلهما ، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت . [ ص: 638 ] ولا حر بعبد ، ويتوجه فيه عكسه ، ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ( م 4 ) .


( مسألة 4 ) قوله : ولا يقتل حر بعبد ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ، انتهى ، فيه مسألتان :

( المسألة الأولى ) لا يقتل المكاتب بعبده إذا كان أجنبيا ، فإن كان ذا رحم محرم فهل يقتل به أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

[ ص: 639 ] أحدهما ) يقتل به ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الرعاية صريحا ، وقدمه في القواعد الأصولية

( والوجه الثاني ) لا قود .

التالي السابق


الخدمات العلمية