صفحة جزء
وإن جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ، ويلزمه دية حر مسلم ، وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه : دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ، ويأخذ سيده قيمته ، نقله حنبل ، وقت جنايته ، وكذا ديته ، نقله حرب ، إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة . وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة ، على هذه ، وعلى الأخرى للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية