صفحة جزء
وإن قتل من لا يعرف أو ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته فالقود أو ديته ، في الأصح ، إن أنكر وليهم ، وأطلق ابن عقيل في موته وجهين ، وسأل القاضي : أفلا يعتبر بالدم وعدمه ؟ قال : لا ، لم يعتبره [ ص: 642 ] الفقهاء . ويتوجه : يعتبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية