صفحة جزء
ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف ، نص عليه ، واختاره الأصحاب ، كما لو قتله بمحرم في نفسه ، كلواط وتجريع خمر . قال في الانتصار وغيره في قود : وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف ، لأنه أوحى ، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف ، وعنه : يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف ، اختاره شيخنا ، فإن مات [ ص: 664 ] وإلا ضربت عنقه .

وفي الانتصار احتمال : أو الدية بغير رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية