صفحة جزء
فصل

وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد ، وإن طلب كل ولي قتله على الكمال فقيل : بالقرعة ، وقيل : بالسبق ، ولمن بقي الدية ، كما لو بادر بعضهم ، فاقتص بجنايته ، وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية .

وفي الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول أحمد ( م 8 ) قال : ويتوجه أن يجبر [ ص: 666 ] له باقي حقه بالدية ، ويتخرج : يقتل بهم فقط ، على رواية يجب بقتل العمد القود ، وفيه أن العبد كفقير ، وفيه أن الواجب قيمته كخطإ ، وفيه أن المحاربة كمسألتنا ، لتغليب القود فيها ، لعدم وجوبه بقتله غير مكافئه ، وفيه : هي لله ، بدليل العفو ، فيتداخل ، ولو بادر بعضهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان ، وفي كتاب الآمدي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص ، وقدم في التبصرة وابن رزين : على قاتله . وفي الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه .


( مسألة 8 ) قوله : وإن قتل أو قطع واحد جماعة فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد ، وإن طلب كل ولي قتله على الكمال فقيل : بالقرعة ، وقيل : بالسبق ، وقيل : [ ص: 666 ] يقاد للكل اكتفاء مع المعية .

وفي الانتصار : إذا طلبوا القود ففي رضى كل واحد بجزء منه ، وأنه قول أحمد ، انتهى .

وأطلق الأولين الزركشي .

( أحدهما ) الاعتبار بالسبق فيقاد للأول ، وهو الصحيح ، وبه قطع الخرقي و الشيخ في الكافي والمقنع والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقدمه في الرعايتين . قال في المغني : يقدم الأول ، وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم ، انتهى .

( والقول الثاني ) يقرع بينهم ، قال في الرعاية : وهو أقيس ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية