صفحة جزء
وإن أبرأ عبدا من جناية متعلقة برقبته لم يصح ، في الأصح ، كحر جنايته على عاقلته ، ويصح إبراء عاقلته إن وجبت الدية للمقتول ، كإبراء سيد ، كعفوه عنها ولم يسم المبرأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية