صفحة جزء
وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان ، فعنه : يحال على الأول ، وهو أشهر فضمانه على الواضع ، كالدافع ; لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين ، بخلاف مكره وعنه : عليهما ( م 2 ) فيخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره ابن عقيل وغيره وجعله أبو بكر كقاتل وممسك ، وإن تعدى أحدهما خص به .


( مسألة 2 ) قوله : " وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان ، فعنه : يحال على الأول وهو أشهر ، فضمانه على الواضع ، وعنه : عليهما " ، انتهى .

ما قاله إنه أشهر هو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

والرواية الثانية : لا ضمان عليهما ، وما ذكره المصنف بعد ذلك معلوم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية