فصل وإن 
أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر ، كالعمد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : دية ذلك على عاقلته ، له أو لورثته ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وأبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وأصحابه . 
ولا تحمل دون الثلث ، في الأصح ، قاله في الترغيب . 
نقل 
حرب    : من قتل نفسه لا يؤدي من بيت المال .