صفحة جزء
وتغلظ دية طرف ، كقتل ، ولا تغليظ في غير إبل .

ودية أنثى نصف دية ذكر .

وتساوي جراحها جراحه إلى الثلث وعنه : على نصفه كالزائد وفي الثلث روايتان ( م 1 ) .


[ ص: 17 ] باب مقادير ديات النفس

( مسألة 1 ) قوله في جراح المرأة " وفي الثلث روايتان " ، انتهى .

وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم

( إحداهما ) عدم المساواة ، فلا بد أن يكون أقل من ذلك ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين .

( والرواية الثانية ) يساويه في ذلك ، كما لو كان دونه ، وهو أولى ، اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وقدمه في الهداية والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، ويحتمل كلامه في الكافي والمقنع فإنه قال : ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف .

فظاهر قوله : " إلى ثلث الدية " عدم المساواة ، وظاهر قوله : " فإذا زادت صارت على النصف " المساواة ، وكذا كلام ابن منجى في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية