صفحة جزء
وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في رواية فيه ، اختاره الشيخ وغيره ، وخالف فيه القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي ( م 2 ) وصعر ، بأن يضربه فيصير الوجه [ ص: 29 ] في جانب ، نص عليه .

وقال في المغني والترغيب ، أو لا يبلع ريقه ، وفي تسويده : ولم يزل .


[ ص: 28 ] مسألة 2 ) قوله : " وتجب دية في [ كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل و ] حدب في رواية ، اختاره الشيخ وغيره وخالف فيه القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي انتهى " .

( القول الأول ) هو الصحيح ، قال في الفصول : أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل ، وهذا محمول على أنه يمنع من المشي ، وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره ، فقالوا : تجب في الحدب الدية ، قال في الهداية : [ ص: 29 ] قال أحمد في الحدب الدية ، وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته الدية ، انتهى .

وقطع بوجوب الدية في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم .

( والقول الثاني ) تجب فيه حكومة ، قدمه في المذهب ومسبوك الذهب وقال : هذا ظاهر المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية