صفحة جزء
ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ، ونقل ابن منصور : أو ريح ، وذكره القاضي وأصحابه فعنه : عليه ثلث ديته .

وعنه : هدر ، والمراد ما لم يدم ( م 4 ) .

قال ابن عقيل وغيره : إن دام فثلث دية .


[ ص: 31 ] مسألة 4 ) قوله : " ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح ، وذكره القاضي وأصحابه ، فعنه : عليه ثلث ديته ، وعنه هدر ، والمراد ما لم يدم " انتهى .

( الرواية الأولى ) وهو وجوب ثلث الدية ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، [ ص: 32 ] قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) : لا شيء عليه ، بل هو هدر ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وهو الصواب . وهذه أربع مسائل

التالي السابق


الخدمات العلمية