صفحة جزء
وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ؟ فيه روايتان ( م 1 ) .

وذكر ابن عقيل رواية : فيها وفي ضلع حكومة .


[ ص: 37 ] باب الشجاج وكسر العظام

( مسألة 1 ) قوله : وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ، فيه روايتان .

ذكر أربع مسائل حكمهن واحد :

( إحداهما ) في كل واحد بعيران ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره القاضي في كسر الساق والفخذ .

( والرواية الثانية ) في كل واحد بعير ، نص عليه في رواية صالح ، وجزم به الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير ، وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي .

وقال الشيخ الموفق : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزندان ، وقطع إذن في الزندين بعيرين . فهذه أربع مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية