صفحة جزء
وفي الروضة : دية الخطإ في خمس سنين ، في كل سنة خمسها ، ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة ، فيحمل كل واحد ما يسهل ، نص عليه ، وعنه : يحمل الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه ، كالحج وكفارة ظهار نصف دينار ، والمتوسط ربعا ، وفي تكرره في الأحوال وجهان ( م 4 ) ويبدأ بالأقرب كإرث ، قال أحمد : الأب فمن دونه الأقرب [ ص: 43 ] فالأقرب .

وفي الواضح والمذهب والترغيب : الآباء ثم الأبناء ، وقيل مدل بأب كمدل بأبوين ، وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأب ( لأخ ) لأبوين روايتين ، وخرج منها مساواة بعيد لقريب ، ونقل الفضل وابن منصور أن عمر لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال لعلي : لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، يقول : على قريش ، فقسمها عليهم .


( مسألة 4 ) قوله : " وفي تكرره في الأحوال وجهان " ، انتهى .

وأطلقهما في الفصول والكافي والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .

( أحدهما ) : يتكرر النصف دينار والربع دينار في الأحوال الثلاثة ، على الغني والمتوسط ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر كلام جماعة ، فيجب في كل حول ، على الغني نصف دينار ، وعلى المتوسط ربع دينار .

قال في الكافي : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة ، فيتكرر بالحول كالزكاة ، انتهى .

[ ص: 43 ] والوجه الثاني ) لا يتكرر ، بل يقسط على الغني النصف دينار في الأحوال الثلاثة ، وكذلك المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال الثلاثة ، صرح به في الفصول ، وأزال الإشكال ، قال في الكافي : لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة ، فيكون مضرا ، انتهى .

قال في المغني والشرح : لأن في إيجاب زيادة على النصف إيجابا لزيادة على أقل الزكاة فيكون مضرا ، انتهى .

فهذه أربع مسائل في هذا الباب ، وليس في باب كفارة القتل شيء مما نحن بصدده .

التالي السابق


الخدمات العلمية