ويجب 
القود في قسامة العمد بشرطه ، نص عليه ، كسائر قتل العمد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه ، فيبيحه بالظن ، فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا ؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء ، فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه .