صفحة جزء
ويضرب الرجل قائما ، وعنه : قاعدا ، بسوط لا خلق ولا جديد ، نص عليه ، قال في البلغة : ولتكن الحجارة متوسطة كالكفين ، وعند الخرقي : سوط عبد دون حر بلا مد ، لأنه محدث ، نص عليه ، ولا ربط ، ولا تجرد بل مع قميص أو اثنين ، نقل أبو الحارث والفضل : وعليه ثيابه ، وعنه : يجوز تجريده ، نقل عبد الله والميموني : يجرد . وإن كان السوط مغصوبا أجزأ ، على خلاف مقتضى النهي ، للإجماع ، ذكره في التمهيد ، ولا يشق جلد ولا يبدي إبطه في رفع يده ، نص عليه ، ويفرق الضرب ، وأوجبه القاضي . ويلزم اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل ، وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه .

التالي السابق


الخدمات العلمية