صفحة جزء
وإن زاد سوطا ، أو في السوط ، أو اعتمد في ضربه ، فديته ، كضربه بسوط لا يحتمله ، وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ، ذكره ابن عقيل ، وعنه : نصفها وقيل : ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين ، [ ص: 58 ] وفي واضح ابن عقيل : إن وضع في سفينة كرا فلم يغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين ، والثاني بالقفيز ، وكذا الشبع والري ، والسير بالدابة فراسخ ، والسكر بالقدح أو الأقداح ، وذكر أيضا عن المحققين كما ينشأ الغضب بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ، ويحصل العلم بواحد بعد واحد .

وقال أيضا : لا يحسن أن يقال أروتني الجرعة ، ويحسن أن يقال غرق السفينة هذا القفيز ، وقال : لا يقال لسفينة ثقيلة بوقرها عام بعضها في الماء غريقة بعض الغرق ، ولا يقلع اسم الغرق إلا على غمر الماء لها ، وجزم أيضا في السفينة بأن القفيز المغرق لها .


[ ص: 57 ] تنبيه )

قوله : " وإذا زاد سوطا ، فديته . وعنه : نصفها " ، انتهى .

قدم وجوب الدية ، وهو المذهب ، وقال في الإجارة : ولو جاوز المكان أو زاد على المحمول فالمسمى مع أجر المثل للزائد ، ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت ، وقيل : نصفها ، كسوط في حد ، انتهى .

فظاهره القطع بوجوب نصف الدية إذا زاد سوطا ، وهو مخالف لما قدمه في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية