فصل 
ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم ، في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ، فتعزر امرأتان تساحقتا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يحتمل الحد ، للخبر ، ويشترط انتفاء الشبهة ، فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو [ في ] دبر ، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه ، أو منزله ظنها امرأته ، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة ، أو تحريم نكاح باطل إجماعا ، أطلقه جماعة ، وقاله 
شيخنا  وقدمه في المغني ، وقاله جماعة : ومثله يجهله . 
وقال 
أبو يعلى الصغير    : أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد ، نقل 
مهنا    : لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي ، وقد أقرت  
[ ص: 74 ] على نفسها بالزنا ، فلا تحد حتى تقر أربعا ، ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم ، لقصة 
ماعز    .