وإن 
أكره رجل فزنى فنصه : يحد . اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : فيهما : لا بتهديد ونحوه ، ذكره 
شيخنا  ، قال : بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع ، كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .