صفحة جزء
[ ص: 83 ] باب القذف من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم نص عليه جلد الحر ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد ، ومعتق بعضه بحسابه ، وقيل : كعبد . ومن قذف غير محصن عزر ، وقيل : سوى سيد لعبده ، قال أحمد : لا يحد . وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما ، وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه . وفي الترغيب لا يحد الأب ، وفي أم وجهان ، وقيل : لا حد بقذفه أباه أو أخاه ، وعنه يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم .

وقال ابن عقيل : إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد ، على الأصح . ويحد بقذف على جهة الغيرة ( بفتح الغين ) ، ويتوجه احتمال ( و م ) وأنها عذر في غيبة ونحوها ، وتقدم [ في ] الطلاق كلام ابن عقيل وشيخنا { لقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة : وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين ، وقوله إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى } ، ولدعائها وجعلها رجليها بين الإذخر تقول : يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ، وذلك في الصحيحين وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما { أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت : والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر ، أفتأمن [ ص: 84 ] إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ، فإذا هي قد هلكت ، وإن عمر قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم } . وفيه : وكان قد أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل . والمحصن الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ، وقيل : ووطء لا يحد به لملك أو شبهة ، وقيل : يجب البحث عن باطن عفة .

وفي المبهج : لا مبتدع .

وفي الإيضاح : لا فاسق ظهر فسقه . ولا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب .

ولو قذف امرأة بمتهم بها حد ، قاله في الانتصار وفيه ، لا يحد بقذف فاسق ، وفي عمد الأدلة : عندي يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب ، لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا ، وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما : لا ، قاله في الترغيب ( م 1 ) [ ص: 85 ] فالغلام ابن عشر والبنت بنت تسع ، ومطالبته إذا بلغ ، والملاعنة وابنها وولد الزنا كغيرهم ، نص عليه .


[ ص: 84 ] باب القذف .

( مسألة 1 ) قوله " وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا ، قاله في الترغيب " انتهى .

( إحداهما ) : لا يشترط بلوغه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو الذي قاله في الترغيب أنه أشهر ، قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة ، وقطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم ، والشيرازي وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ونظم المفردات ، وقدمه في الهادي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية : أظهر الروايتين وجوب الحد ، انتهى [ ص: 85 ]

( والرواية الثانية ) : يشترط البلوغ ، قاله في العمدة ومنتخب الآدمي ومنوره ونهاية ابن رزين . والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف ، انتهى . وقيل : هذه الرواية مخرجة لا منصوصة ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم . فعلى المذهب يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ ، وقد بين المصنف سنهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية