صفحة جزء
وقد ذكر الشيخ في الروضة وغيره أن المكره إذا كان إقدامه على العبادة للخلاص من الإكراه لم يكن طاعة ، ولا مجيبا داعي الشرع ، وظاهر ما سبق لا يصح ظاهرا ، ولعل المراد باطنا ، وقد ذكروا لو أخذ الإمام الزكاة كرها أجزأت المكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي كرها ، وقيل من ظن فائتة فنواها وقت حاضرة مثلها فبان لا شيء عليه أجزأه عن الحاضرة ، وأن من نوى حاضرة وعليه مثلها فائتة أجزأه عنها ، ونظيره تعيينه زكاة مال حاضر ، فتبين تالفا أو عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية