صفحة جزء
ويثبت بإقرار مرة ، كحد القذف ، وعنه : مرتين ، نصره القاضي وأصحابه ، وجعل أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين .

وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين ، وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة ، ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي ، كالقود ، فدل على رواية فيه ، وهذا متجه أو عدلين ، وقيل : يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا ، كدعواه إكراها أو جهله بسكره ، ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ، ذكره في البلغة كالحد .

وفي الفصول والبلغة : مختارا ، ولا يسأل عما وراءه .

وفي عيون المسائل : يثبت بعدلين يشهدان [ ص: 101 ] أنه شرب مسكرا ، ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب ، لأن كل مسكر يوجب الحد فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما .


( الثاني ) قوله : " ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ، ذكره في البلغة " ، انتهى .

صوابه : " ولا يعزر " بزيادة لا ، وهو في البلغة كذلك ، والمعنى يساعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية