صفحة جزء
ويأتي في أول أدب القاضي إذا افتات خصم على الحاكم له [ ص: 105 ] تعزيره مع أنه لا يحكم لنفسه ( ع ) فدل أنه ليس كحق الآدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب ، ولهذا أجاب في المغني عن { قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير : إن كان ابن عمتك وأنه لم يعزره } ، وعن قول رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله بأن للإمام العفو عنه وفي البخاري أن عيينة بن حصن لما أغضب عمر هم به ، فتلا عليه ابن أخيه الحر بن قيس { خذ العفو } .

وفي شرح مسلم في { قول عائشة رضي الله عنها : ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله } ، أنه يستحب لولاة الأمور التخلق بهذا ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تعالى .

ثم قال : قال القاضي : أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له . وفي المغني : نص عليه أو رآه لمصلحة أو طالب آدمي بحقه وجب .

وفي الكافي : يجب في موضعين فيهما الخبر ، وإلا إن جاء تائبا فله تركه وإلا وجب ، وهو معنى الرعاية ، مع أن فيها له العفو عن حق الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية