صفحة جزء
ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل : يا زان : ليس قوله شيئا ، وكذا في التبصرة أنه لا يعزر ، وكذا في المغني ، ولا لعان ، وأنه قول الثلاثة وغيرهم ، وفي رد شيخنا على الرافضي : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا ، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع .

قال في الواضح : من شرخ في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ، فكذا مثل زنا وهو معنى كلام القاضي ، وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون : لا بأس بضربهم ، وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي : يجب ضربه على صلاة .

قال الشيخ لمن أوجبها محتجا به : هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ، وكذا قال صاحب المحرر كتأديب اليتيم والمجنون والدواب فإنه شرع لا لترك واجب ، فظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية