صفحة جزء
وإن عزم على الفسخ أو تردد فوجهان ( م 1 - 2 ) [ ص: 395 ] لا بعزمه على محظور ( و ) والوجهان إن شك : هل نوى فعمل معه عملا ثم ذكر ( م 3 ) قال ابن حامد : يبني ، لأن الشك لا يزيل حكم النية .

وقال القاضي : تبطل لخلوه عن نية معتبرة .

وقال صاحب المحرر : إن كان العمل قولا لم تبطل كتعمد زيادته ، ولا يعتد به ، وإن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه ، كتعمده في غير موضعه ، قال صاحب النظم : إنما قال الأصحاب عملا ، والقراءة ليست عملا على أصلنا ، ومن أجل ذلك نرجو الثواب لمن تلا مطلقا ، ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل ، قولا واحدا ، قال الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعه ، لا بنيته ، قال : لأن القراءة لا تحتاج إلى نية ، قال صاحب النظم : لو كانت عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات ، قال الآمدي كان في ديار بكر رجل مبتدع ، يقول . يحتاج أن ينوي حال ابتداء القراءة من يريد يقرأ : من أجله ، [ ص: 396 ] يموه على العوام ، ويجعل القراءة فعلا للقارئ فيقرن بها النية ، قال : ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب ، كذا ذكره صاحب النظم ، وهو خلاف كلام الأصحاب ، والقراءة عبادة تعتبر لها النية ، ويأتي في الأيمان : من حلف لا يعمل عملا فقال قولا هل يحنث ؟ وتأتي المسألة الأخيرة في إهداء القرب قال الأصحاب : وكذا شكه ; هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها ؟ ( م 4 ) وقيل يتمها نفلا ، كشكه : هل أحرم بفرض ، أو نفل ؟ فإن أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر ، فظنها الظهر ، فطول القراءة ثم ذكر . فقال : يعيد . وإعادتهم على اقتداء مفترض بمنتفل . وأما إن أحرم بفرض رباعية ، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا ، أو التراويح ، ثم ذكر بطل فرضه ، ولم يبن ، نص عليه ، لأن فعله لما نافى الأولى قطع نيتها ، كما لو كان عالما ، ويتوجه احتمال ، وتخريج يبني ( و هـ ) وكظنه تمام [ ص: 397 ] ما أحرم به .

وقال شيخنا : يحرم خروجه لشكه في النية ، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، وكشكه هل أحدث ؟ وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن ، أو بان قبل وقته انقلبت نفلا ( و هـ ق ) لبقاء أصل النية ، وعنه لا ينعقد ، لأنه لم ينوه كعالم في الأصح .


[ ص: 392 - 394 ] مسألة 1 ) قوله : وإن عزم على الفسخ ، أو تردد فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين

( المسألة الأولى ) : إذا تردد في قطع النية فهل تبطل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في البداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين والنظم ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وإدراك الغاية ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي وغيرهم ، أحدهما تبطل ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، ونصره الشريف أبو جعفر ، والمجد في شرحه ، وصححه في التصحيح ، وابن نصر الله في حواشيه ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، ومنتخب الآدمي ، وغيرهم ، والوجه الثاني لا تبطل ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختاره ابن حامد ، وجزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه .

( المسألة الثانية ) : إذا عزم على فسخها فهل تبطل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وقد حكم المصنف بأن حكمها حكم التردد في القطع ، وهو الصحيح ، فيعطى حكمه خلافا ومذهبا ، وقيل : تبطل بالعزم على فسخها ، وإن لم تبطل بالتردد ، جزم به في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

وقال في الرعاية الكبرى وابن تميم : إن عزم على قطعها فأوجه : الثالث تبطل مع العزم دون التردد .

وقال ابن حمدان في صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت ، وإن تردد فيه ، أو توقف ، أو نوى أنه سيقطعها ، أو علق قطعها ، على شرط فوجهان ، انتهى .

وقال أيضا : وإن علقه على شرط ، أو نوى أنه سيقطعها لم تبطل في الأصح ، انتهى .

وقال القاضي أبو الحسين في فروعه : إذا اعتقد أنه سيقطعها ، أو توقف يرتاب في قطعها فقال ابن حامد : يحتمل وجهين ، البطلان اختاره الوالد ، وعدمه ، وقال الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل : اختلف الأصحاب يعني في المسألتين ، فقال شيخنا : تبطل ، وقال ابن حامد : لا تبطل ، واستدل لقول شيخه فقط . [ ص: 395 ]

( مسألة 3 ) قوله : والوجهان إن شك هل نوى فعمل معه أي مع الشك عملا ثم ذكر ، انتهى ، قد علمت الصحيح من الوجهين فيما تقدم ، فكذا هنا ، قال ابن حامد : يبني ، لأن الشك لا يزيل حكم النية ، وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم .

وقال القاضي : تبطل لخلوه عن نية معتبرة ، وهو ظاهر ما قدمه الشارح وغيره ، وقدم في الرعاية أنه حيث طال يستأنفها ، وذكر الأوجه الثلاثة طريقة .

وقال المجد في شرحه والأقوى أنه إن كان العمل قولا لم تبطل ، كتعمد زيادته ، ولا يعتد به ، وإن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه ، انتهى ، قال ابن تميم : وهذا أحسن ، قال في مجمع البحرين : إنما قال الأصحاب عملا ، والقراءة ليست عملا على أصلنا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل ، قولا واحدا قال الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته . [ ص: 396 ]

( مسألة 4 ) قوله : وكذا قال الأصحاب ، وكذا شكه : هل أحرم بظهر ، أو عصر وذكر فيها ؟ انتهى . وقد علمت الصحيح من الوجهين في أصل المسألة ، وهذه كذلك ، قال ابن تميم ، وابن حمدان ، فهو كشكه في النية ، وقيل يتمها نفلا ، كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وهو احتمال في المغني ، والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فإن الإمام أحمد سئل على إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر ، فقال : يعيد ، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل ، قال الشيخ الموفق والمجد والشارح وغيرهم . لو شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا ، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيها الوجهان ، قال المجد والصحيح بطلان فرضه ، انتهى ، وكلامهم هذا يصلح أن يستدل به لمسألتنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية