صفحة جزء
ومن استمنى بيده بلا حاجة : عزر ، وعنه : يكره ذلك نقل ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة . قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به .

وقال العلاء بن زياد : كانوا يفعلونه في مغازيهم ، وعنه : " يحرم مطلقا ولو خاف " ذكرها في الفنون : وإن حنبليا نصرها ، لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة ، فهنا أولى ، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره ، والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية