صفحة جزء
ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر ، وقيل : بلى مع صغره أو جنونه فعلى الأولى إن كان عليه حلي .

وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ، [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان .


[ ص: 125 ] الثاني ) قوله : ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر . وقيل : بلى مع صغره أو جنونه ، انتهى .

الصواب : أن هذا القول رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب ، منهم صاحب المقنع والكافي والمغني والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين وغيرهم .

( مسألة 6 و 7 ) قوله : فعلى الأولى إن كان عليه حلي ، وقال جماعة ولم يعلم به وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 6 ) إذا سرق حرا صغيرا وقلنا : لا يقطع به وعليه حلي فهل يقطع به أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لا يقطع ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقطع به في الفصول .

( والوجه الثاني ) يقطع ، قال في المذهب : قطع ، في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن عبدوس في تذكرته .

( المسألة الثانية 7 ) هل يقطع بسرقة أم الولد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح ، قال في الرعاية : وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع ، وإن سرقها كرها فوجهان .

( أحدهما ) لا يقطع ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب ، لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها ، فأشبهت الحرة .

( والوجه الثاني ) يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة ، فأشبهت القن .

التالي السابق


الخدمات العلمية