صفحة جزء
وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح ، على الأصح ( و ) لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح ، ذكره صاحب المحرر وغيره ، وكذا قال الحنفية : إكمال معنى كهدم المسجد للبناء والعمارة ، والتوسعة ، ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب ( هـ م ) قالوا : لأن للأكثر حكم الكل ، قال أصحابنا : لأنه لا يعتبر له نية ، وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح ، أم يكره فيصح ؟ فيه روايتان ( م هـ ) ولا يقطعه ، ولو لم يأت بسجدتي الأولى ( هـ ) لأنه ليس له حكم الصلاة عنده ، وعند أحمد فيمن صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة ، أعجب إلي يقطعه ، ويدخل معهم ( و ش ) فقطع نفل أولى ، وإن دخل معهم قبل [ ص: 398 ] قطعه فسيأتي .


[ ص: 397 ] مسألة 5 ) قوله : وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح في الأصح ، وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح أم يكره فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم فيهما ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى ) إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح وقلنا يصح فهل الأفضل فعله أم لا ؟ أطلق الخلاف ، إحداهما لا فضيلة في فعله ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والرواية الثانية الأفضل فعله ، قلت : وهو الصواب إن كان الغرض صلاة الجماعة ، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا ، وإلا فلا .

[ ص: 398 ] المسألة الثانية 6 ) : إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح ، أو يكره فيصح ؟ أطلق الخلاف ، إحداهما يكره ويصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والشرح ، والرعايتين ، والنظم والحاويين وإدراك الغاية ، وغيرهم ، قال : ابن منجى في شرحه ، هذا المذهب والرواية الثانية يحرم فعل ذلك ، ولا تصح الصلاة ، وهو احتمال في المقنع ، قال القاضي في موضع من كلامه : لا تصح رواية واحدة .

وقال في الجامع : يخرج على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية