صفحة جزء
ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه ، اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها ، قاله في الترغيب وغيره وفي المغني وغيره : أو أكثر .

وعنه : بلى ، كحرز منفرد ، قاله في التبصرة ، كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز [ ص: 134 ] عنه ولم يمنع الضيف قراه ، حمل إطلاق أحمد : لا قطع على ضيف ، على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية