صفحة جزء
[ ص: 145 ] فصل .

ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا ، قال ابن شهاب وغيره : كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن ، وقيل : يعلم دفعه به ، وقيل : إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه ، جزم به في المستوعب ، قال أحمد : لا تريد قتله وضربه ، لكن ادفعه .

وقال الميموني : رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه ، وأنا لا أريد نفسه ، قال أحمد : لا يجوز أن يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا .

ونقل الفضل : إن صار في موضع نعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه ، وقيل له : المناشدة .

فقال حديث سلمان ، ولم يثبته وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { من قتل دون ماله فهو شهيد } ونقل أبو طالب في لصوص دخلوا عليه : يقاتلهم أو يناشدهم ؟ قال : قد دخلوا ، ما يناشدهم ؟ واحتج في رواية الميموني بفعل ابن عمر وقال : يمنع ماله ونفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية