ونقل 
ابن ثواب  في 
لص قال : ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري هل يفعل أم لا ، فأبيت ثم ضربته ضربة لا تدري يموت منها أم لا ، فهدر . 
وذكر جماعة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره ، قال بعضهم أو يجهله : فإن قتل فشهيد ، وإن قتله فهدر ، ولا يجوز في حال مزح ، ذكره في الانتصار ، ويقاد به ، وذكره جماعة في التعريض بالقذف ، ويلزمه الدفع عن نفسه ، على الأصح ، كحرمته ، في المنصوص  
[ ص: 146 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ولو في فتنة ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  اثنان فيها : إن دخل عليه منزله ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحرم فيها ، ولا يلزمه عن ماله ، على الأصح ، كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . 
وفي التبصرة : في الثلاثة يلزمه في الأصح ، وله بذله ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنه أفضل ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبلا  نقله . 
وفي الترغيب : المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل ، وأطلق روايتي الوجوب في الكل ، ثم قال : عندي ينتقض عهد الذمي ، والبهيمة لا حرمة لها فيجب ، وما قاله في الذمي مراد غيره . 
وفي البهيمة متجه ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  فيمن يريد المال : أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنه لا عوض منها ، ونقل 
أبو الحارث    : لا بأس ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي  وغيره : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، في نهاية المبتدئ : يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه ، وقيل يجب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21946أن رجلا قال : يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ، قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ، قال : هو في النار   } فظاهره أن الأفضل لا يبذله إن لم يحرم . 
وفي عيون المسائل في الغصب : لو 
قتل دفعا عن ماله قتل ، ولو 
قتل دفعا عن نفسه لم يقتل ، ويتوجه مع ضعفه حمله على اليسير ، كقول بعض المالكية ، وكذا داخل منزل غيره متلصصا ، نقل 
عبد الله  إن ظن العجز عن قتال اللصوص وإن هو أعطاهم يده تركوه ، رجوت أن  
[ ص: 147 ] له ترك قتالهم وإلا فليدفعهم ما استطاع ، ويلزمه عن نفس غيره ، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة ، وكإحيائه ببذل طعامه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، واختار صاحب الرعاية مع ظن سلامة الدافع ، وكذا ماله مع ظن سلامتهما . 
وذكر جماعة : يجوز وإلا حرم ، وقيل جوازه عنهما وعن حرمته روايتان ، نقل 
حرب  الوقف في مال غيره ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  والترمذي  وغيره : لا يقاتله ، لأنه لم يبح له قتله لمال غيره ، وأطلق في التبصرة 
وشيخنا  لزومه عن مال غيره ، قال في التبصرة : فإن أبى أعلم مالكه ، فإن عجز لزمه إعانته .