صفحة جزء
وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته ، وإن في إباحته عن مال غيره وصلاة الخوف لأجله روايتين ، ذكرهما ابن عقيل .

وفي المذهب وجهان في وجوبه عن نفس غيره ، ويرثه ، جزم به أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير .

والمراد إلا أن تقول [ ص: 148 ] يضمنه إذن .

وفي المغني في الثلاثة : لغيره معونته بالدفع لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ولئلا تذهب الأنفس والأموال ، وما احتج به يقتضي الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية