[ ص: 156 ] ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب ، كأهل العدل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، ففي القود وجهان ( م 3 ) وهما في تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها .
قال شيخنا في المستحل لأذى : من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه ، يسقط بتوبته حق العبد ، واحتج بما أتلفه البغاة ، لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، ولا حد مع تأويل ، كمال ، وعند أبي بكر : يحد .
وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان ( م 5 ) لا جزية ، وفيها احتمال بعد الحول .
[ ص: 156 ] مسألة 3 ) قوله : " ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب ، كأهل العدل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، ففي القود وجهان " ، انتهى . قال في الرعاية : قلت : إن ضمن المال احتمل القود وجهين ، انتهى .
( أحدهما ) : يجب القود ، وهو الصواب ، تغليظا عليهم ، لكونهم بغاة كالمال .
( والوجه الثاني ) : لا يجب ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( مسألة 4 ) قوله : " والوجهان في تحتمه بعدها " ، انتهى . يعني في تحتم القتل بعد الحرب .
( قلت ) : الصواب عدم التحتم ، والله أعلم .
( مسألة 5 ) [ قوله ] : " وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) : لا يقبل إلا ببينة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) : يقبل قوله مع يمينه ، صححه الناظم ، وجزم به في المنور .