صفحة جزء
ويؤخذ بحد فعله في ردته . نص عليه ، كقبلها ، وظاهر نقل مهنا [ ص: 176 ] واختاره جماعة . إن أسلم فلا كعبادته ، نقل مهنا في مرتد لحق بدار الحرب فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذه وليه ، هل عليه قود ؟ فقال : قد زال عنه الحكم ، لأنه قتله وهو مشرك ، وكذلك إن سرق وهو مشرك ، فقيل له : فيذهب دم الرجل ؟ فقال ما أقول في هذا شيئا . قال ابن شهاب : وفيه تنبيه على إسقاط العبادات ، وكذا قال القاضي ظاهره يقتضي إسقاط القضاء ; لأنه أسقط الحد ، وهو حق الله تعالى وتوقف عن القصاص وعنه : الوقف ، ومتى لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي ، والمنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته .

التالي السابق


الخدمات العلمية