صفحة جزء
وله أن يستخلف على الأصح ( و هـ م ) ولفعل عمر وعلي . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه لم يحرم أو للجواز ، واحتج القاضي وغيره بأنه لا خلاف أن حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير المأموم بأن يحدث ويجيء مأموم آخر ، فكذا هنا والمنصوص ولو مسبوقا ، وأنه يستحلف المسبوق من يسلم بهم ، قال بعضهم أو يستخلفون هم ، وقيل لا يجوز سلامهم قبله ، وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معهم ( هـ م ) فيقرأ الحمد ، لا من ذكر الحدث ( م ) ومن استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به المأموم ، ذكره بعضهم ، وذكر غيره : ولو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة .

وقال ابن حامد : إن استخلفه فيه أو بعده قرأ لنفسه وانتظر المأموم ثم ركع ولحق المأموم ، ولو أدى إمام جزءا من صلاته بعد حدثه بأن أحدث [ ص: 403 ] راكعا فرفع وقال سمع الله لمن حمده ، أو ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن قلنا يبني ، وظاهر كلامهم تبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ( هـ ر ) وإن لم يستخلف وصلوا وحدانا صح ( م ) واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح على الأصح ( هـ ) إن خرج من المسجد ، لأن خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة المقتدي ، ولهذا مذهبه لو كان المأموم واحدا لصار إمام نفسه بلا نية ، ولا استخلاف ، لئلا تبطل صلاته ، وإذا توضأ الإمام دخل معه في صلاته لتحول الإمامة إليه ، إلا أن يكون المأموم الواحد صبيا أو امرأة فالأصح في مذهبه تفسد صلاته فقط ، لبقائه بلا إمام ، ويبني الخليفة على فعل الأول ، وعنه يصلي لنفسه إن شاء ، ولو قام موضع جلوسهم فظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير ، وكذا الاستخلاف لمرض ، أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة ، أو قصر ونحوه ، وظاهره وجنون وإغماء واحتلام ، ووافقنا ( هـ ) على الحصر ، وخالف صاحباه ، وصرح به القاضي وغيره في إغماء ، وموت ، ومتيمم رأى ماء .

وفي الترغيب وغيره أو بلا عذر ويقال : حصر يحصر حصرا ، مثل تعب يتعب تعبا ، وهو العي ، والحصر بفتحتين أيضا ضيق الصدر ، وحصر أيضا بمعنى بخل ، وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه ، ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله ويأتي الاستخلاف في جمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية