صفحة جزء
[ ص: 227 ] فصل

ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم ، نص عليه : سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء ، وعنه : في المقاتلة ، وعنه : في كراع وسلاح ، وعنه : في الثلاثة .

وفي الانتصار : لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم يذكر سهم الله ، وذكر مثله في عيون المسائل .

وعن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بني مروان حين استخلف فقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج منه أيمهم ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ، وكانت كذلك في حياته ، ثم عمل فيها أبو بكر كذلك ، ثم عمر ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز . رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق ، وإني أشهدكم قد رددتها على ما كانت } ، حديث حسن رواه أبو داود ، وأقطعها مروان في أيام عثمان ، وذلك مما تعلقوا به عليه .

وتأويله ما رواه أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال أبو بكر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده } .

وروي أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا { لا نورث ، ما تركنا فهو [ ص: 228 ] صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد ، لنائبتهم ولضعيفهم ، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي } ورواه أيضا الترمذي في الشمائل من حديث أسامة ، وأسامة مختلف فيه ، وروى له مسلم .

وقال أبو بكر : إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ، قاله في المغني ، وفي رد شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و ش ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد ، بل أمرها إلى الله والرسول ، ينفقها فيما أمره الله به ، فيثاب عليها كلها ، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده ، فإن له صرفه في المباح . وسهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، وقيل : لفقرائهم ، وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان ( م 3 ) فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح ، كفعل أبي بكر وعمر ، ذكره أبو بكر ، ولا شيء لمواليهم .

وسهم لليتامى ، من لا أب له ولم يبلغ ، والأشهر الفقراء . وسهم للمساكين ، فيدخل الفقير . وسهم لأبناء السبيل ، المسلمين [ ص: 229 ] من الكل ، فيعطوا كزكاة ، ويعم بسهامهم جميع البلاد ، واختار الشيخ : لا يلزم .

وفي الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إذا لم يمكنه ، على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة ؟ واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ، كزكاة ، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح ( و م ) وفي رده على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد ، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم ، وذكره أيضا رواية ، واختار صاحب الهدي الأول أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم ، كزكاة ، وأنه قول ( م ) ثم يعطي النفل ، وهو زيادة على السهم لمصلحة ، فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس ، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده ، بشرط ، وعنه : ودونه .


[ ص: 228 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم :

( إحداهما ) يجوز التفضيل ، وهو الصحيح ، وبه قطع الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع والعمدة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وصححه في البلغة والنظم .

( والرواية الثانية ) الذكر كالأنثى ، قدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية