صفحة جزء
فيقسم للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة ، فإن كان فرسه برذونا ويسمى العتيق وهو نبطي الأبوين أو هجينا أمه نبطية وعكسه المقرف ، فله سهم ، اختاره الأكثر ، وعنه : سهمان ، اختاره الخلال ، وعنه : إن عمل كعربي ، اختاره الآجري ، وعنه : لا يسهم له ويسهم لفرسين فقط ، نص عليه .

وفي التبصرة لثلاثة ، ولا شيء لغير خيل ، وعنه : لراكب بعير سهم ، وعنه : عند عدم غيره ، واختار جماعة : يسهم له مطلقا ، منهم أبو بكر والقاضي ، وظاهر كلام بعضهم : كفرس ، وقيل : له ولفيل سهم هجين . قال أحمد : عن أبي هريرة { كره النبي صلى الله عليه وسلم الشكال في الخيل } ، سأل الخلال ثعلبا عنه قال : إذا كان مخالف القوائم بياض أو سواد مخالف ، من جهة الطيرة ، والشكال الموافقة بياض الرجلين والمخالف في يد ورجل ، وجميعا مكروهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية