صفحة جزء
ويجتهد الإمام في الخراج والجزية ، فيزيد وينقص بقدر الطاقة ، قال الخلال : رواه الجماعة .

وعنه : إلا أن جزية أهل اليمن دينار ، اختاره أبو بكر ، وعنه : يعمل بما وظفه عمر ، وعنه : له الزيادة فيه ، وعنه : جوازهما في الخراج خاصة ، اختاره الخرقي والقاضي وقال : نقله الجماعة ، قال أحمد : هو بين في حديث عمر : إن زدت عليهم كذا فلا تجهدهم ، إنما أراد عمر ما تطيق الأرض .

وفي الواضح رواية في جزية : يجوز النقص فقط والخراج على ماله ما يسقي ، وإن لم يزرع ، وعنه أو أمكن زرعه بماء السماء ، قال ابن عقيل : أو الدواليب ، وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل : أو زرع ما لا ماء له فروايتان ( م 1 ) وفي الواضح روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا .

وفي المحرر : ما زرع عاما وأريح آخر عادة فنصف خراج .

وفي المذهب [ ص: 242 ] مثله إن لم يمكن زرعه إلا كذا .

وفي الترغيب كالمحرر ، وفيه : يؤخذ خراج ما لم يزرع ، عن أقل ما يزرع ، وأن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها ، وهذه في التبصرة ، قال شيخنا : ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ، قال : وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج .

ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده .

والخراج كدين . قال الإمام أحمد : يؤديه ثم يزكي ، وللإمام وضعه عمن له دفعه إليه ، وقال أحمد : لا يدع خراجا ، ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا ، فأما من دونه فلا ، وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره .


[ ص: 241 ] باب حكم الأرضين المغنومة

( مسألة 1 ) قوله " إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان " ، انتهى .

( إحداهما ) : لا خراج عليه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية