صفحة جزء
وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره ، ويمتهنون عنده ، ولا يقبل إرسالها لزوال الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه ، ولا تتداخل ، ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق .

قال أصحابنا : لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض ، وعند أبي الخطاب وغيره : يصح ، ويقتضيه الإطلاق .

من المقل دينارا ، أو اثني عشر درهما ، أو القيمة ، نص عليه ، لتغليب حق الآدمي فيها . قال القاضي وغيره : والمنافع ، ونصف صاع جيد عن [ ص: 264 ] صاع وسط ، والمتوسط مثلاه ، والغني عرفا ، وقيل : من ملك نصابا ، وحكى رواية ، وعنه : من ملك عشرة آلاف دينار مثلا المتوسط كذا وظفه عمر ، وتقدم حكم تغييره .

وفي الخراج عنه خلف ، وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم ، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان ( م 6 و 7 ) وقيل : تجب بلا شرط ، ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال ، ويلزم دفع قاصدهم بأذى ، ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب . قال في الترغيب : والمنفردون ببلد [ ص: 265 ] غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه ، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح .


[ ص: 264 ] مسألة 6 و 7 ) قوله : " وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم ، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان " ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 6 ) : هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يعتبر ذلك ، فلا بد من ذكره ، وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) : يجوز إطلاق ذلك كله ، ويرجع فيه إلى العرف والعادة ، وهو الصواب ، وبه قطع في الكافي ، قال في المغني والشرح : فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر ، قال أبو بكر : إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة ، لأن ذلك الواجب على المسلمين .

( المسألة الثانية 7 ) : هل يكتفى بها عن الجزية أو لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) : يكتفى بها ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني ، وقدمه في الشرح ونصره ، لكن بشرط أن يكون قدرها أقل الجزية إذا قلنا : الجزية مقدرة الأقل .

( والوجه الثاني ) لا يكتفى بذلك ، ولا يصح العقد عليه ، وبه قطع ابن عقيل في الفصول ، وابن حمدان : في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية