صفحة جزء
وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه : عشرين ، وقيل : وإن قلت ، في التبصرة عن القاضي : دينارا نصف العشر .

وفي الترغيب رواية : العشر ، جزم به في الواضح ، مرة في السنة ، وقيل : يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط ، لمنعها منه .

وعنه : يلزم التغلبي عشر ، جزم به في الترغيب ، وقدم في المحرر : لا شيء عليه ، ويمنعه دين ، كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته [ ص: 279 ] ونحوه روايتان ( م 6 ) .

وفي الروضة : لا عشر عن زوجته وسريته . وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي ، وقيل : نصفه ، فالعشر في السنة .

وذكر ابن هبيرة عنه : ما لم يشرط أكثر .

وفي الواضح : الخمس ، وذكر الشيخ : للإمام تركه ، وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها ، على الخلاف .

وقال ابن حامد والآمدي : يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وقيل : لا يؤخذ منه شيء من ميرة يحتاج إليها .


[ ص: 279 ] مسألة 6 ) قوله " وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان " انتهى .

( إحداهما ) يصدق ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته ، ثم وجدت ابن رزين قدمه في شرحه .

وقال الخلال : هو أشبه القولين .

( والرواية الثانية ) لا يصدق ، لأنها في يده ، فأشبهت بهيمته ، وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي

التالي السابق


الخدمات العلمية