صفحة جزء
وإن أسلم الوارث فله الثمن ، قاله في المستوعب والمبهج والترغيب ، لثبوته قبل إسلامه ، نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تضمن وأنها مال لهم .

قال أحمد : ما يعجبني الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه ، ويحكم في ثمنه ، ونقل الميموني : يستحلفهم بالكنيسة ويغلظ عليهم بما يعظمون به وبالله ، وإذا حضر عنده ووجبت اليمين لم يجز إرساله إليهم يحلفونه ، وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه ، وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا ، لأنه عائد بفساد نقدنا ، وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان ، كشواء ، منعوا ، ذكره القاضي ، وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي ، وظاهره : لا في غير سوقنا ، أي إن اعتقدوا حله .

وفي الانتصار لو اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية