صفحة جزء
ولا تنعقد إلا بقوله قائما في فرض : الله أكبر . مرتبا ( و م ) لا الله الأكبر ( ش ) أو الله جليل ، ونحوه ( هـ ) ولو زاد أكبر ( ش ) والله أقبر بالقاف ( هـ ) قالوا : لأن العرب تبدل الكاف بها ، ولا الله ، خلافا لأبي يوسف ، ومحمد ، وسلم الحنفية الأذان ليحصل الإعلام ، وقول : اللهم اغفر لي ، لأنه سؤال ، وكذا اللهم عند الكوفيين ، لأن تقديره يا الله أمنا بخير ، وتصح عند البصريين لأن معناه يا الله ، والميم المشددة بدل عن حرف النداء .

وفي الرعاية وجه في الله أكبر والكبير ، أو التنكيس ، وفي التعليق أكبر كالكبير ، لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل : أكبر من كذا ، وهذا لا يجوز على الله كذا قال ، وإن تممه راكعا أو أتى به فيه ، أو كبر قاعدا ، أو أتمه قائما انعقدت في الأصح نفلا ، وتدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ، ذكره القاضي ، ولا تنعقد إن مد همزة الله ، أو أكبر ، أو قال " أكبار " ( و ) ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء ، لأنه إشباع ، وحذفها أولى ، لأنه يكره تمطيطه والزيادة على التكبير . قيل يجوز ، وقيل يكره ( م 4 ) ويتعلمه من جهله ، فقيل فيما [ ص: 410 ] قرب ، وقيل : يلزم البادي قصد البلد ( م هـ ) وإن علم بعضه أتى به وإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته ، وعنه لا ( و م ) كقادر ( هـ ) فيحرم بقلبه ، وقيل : يجب تحريك لسانه ( و ش ) ومثله أخرس ونحوه ، ويستحب جهر إمام به ، بحيث يسمع من خلفه ، وأدناه سماع غيره ، ويكره جهر غيره به ، ولا يكره لحاجة ، ولو بلا إذن إمام ( و ) بل يستحب به وبالتحميد ، لا بالتسميع ، وجعله القاضي دليلا لعلو الإمام على المأموم للتعليم بما يقتضي أنه محل وفاق ، كإسماع أبي بكر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للناس ، ويتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمي به ، لأن أحمد علل الفساد بأنه خاطب آدميا ، وفي التعليق لم يقل أحد به ، وإن كان لغير مصلحة فالوجه وجوب الإسرار ، وقاله بعض المالكية وهو ركن بقدر ما يسمع نفسه ، ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه ، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها ، وذكره وجها ( و م ) [ ص: 411 ] وكذا ذكر واجب ، والمراد إلا أن الأمام يسر التحميد ، كما هو ظاهر كلام القاضي .

وقال بعض الحنفية كقول شيخنا ، واعتبر بعضهم أيضا سماع من بقربه ، ويتوجه مثله ، كلما تعلق بالنطق ، كطلاق وغيره ، وفاقا للحنفية وسبق في قراءة الجنب ، ومن ترجم عن مستحب بطلت ، نص عليه ( و م ) وقيل : إن لم يحسنه أتى به ، ( و ش ) .


[ ص: 409 ] مسألة 4 ) قوله : والزيادة على التكبير قيل تجوز ، وقيل تكره ، انتهى وذلك مثل قوله الله أكبر كبيرا ، أو الله أكبر وأجل ، أو وأعظم ونحوه ، أحدهما يكره ، قطع به في الرعايتين ، والحاوي الصغير وقدمه في الحاوي الكبير ، والقول الثاني يجوز ، قال في المذهب ومسبوك الذهب جاز ، ولم يستحب ، قال ابن تميم : [ ص: 410 ] لم يستحب ، قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم : لو قال ذلك لم يستحب ، نص عليه ، وصحت الصلاة فكلامهم محتمل للقولين .

وقال المجد في شرحه : لو قال ذلك صحت صلاته ، ولم يذكر كراهة ولا غيرها .

( مسألة 5 ) قوله : ويتعلمه من جهله قيل فيما قرب ، وقيل : يلزم البادي قصد البلد ، انتهى ، قال في الرعاية الكبرى ومن جهله تعلمه في مكانه ، أو فيما قرب منه ، انتهى .

وقال في التلخيص وإن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه ، انتهى ، فظاهر هذا لزوم التعلم مطلقا ، قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب إذا لم يجد من يعلمه قصد البلد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية