صفحة جزء
[ ص: 305 ] ويحرم أكل عضوه ( مطلقا ) خلافا للفنون عن حنبلي ، فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ، وفي الخائف وجهان أحق ( م 6 ) وهل له إيثاره ؟ كلامهم على أنه لا يجوز ، وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف أنه يجوز ، وأنه غاية الجود لقوله تعالى { ولو كان بهم خصاصة } ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام ، وعد ذلك في مناقبهم ، وإلا لزمه بذل ما له أكله من الميتة بقيمته ، نص عليه ، ولو في ذمة معسر ، وفيه احتمال لابن عقيل ، وفي زيادة لا تجحف وجهان ( م 7 ) وفي [ ص: 306 ] عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه ، وقيل : مجانا واختاره شيخنا ، كالمنفعة في الأشهر . { ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر } ، رواه أحمد من حديث علي رضي الله عنه ، فإن أبى أخذه بالأسهل ، ثم قهرا وقاتله عليه . فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وعكسه بعكسه . وفي الترغيب في قتاله وجهان . ونقل عبد الله أن أباه كرهه ، وحرمه في الإرشاد وإن بذله له بفوق ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته ، وقيل : يقاتله ، فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كزان محصن قتله وأكله ، وكذا معصوما ميتا والأكثر : يحرم .

وفي الترغيب ، وكذا آدميا مباح الدم ، قال في الفصول في الجنائز : يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت ، فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ، ولم يذكر غيره .

ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ، نص عليه ، ولم يذكره في الموجز ، ولا ناظر ، ولم يذكره في الوسيلة ، فله الأكل ، وعنه : من متساقط . وعنه : منهما لحاجة مجانا ، وعنه : لضرورة ، ذكره جماعة كمجموع مخبى . وعنه : ويضمنه ، اختارهما في المبهج وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر ، فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان ( م 8 ) ولا يحمل بحال ، ولا يرمي شجرا ، نص عليهما .


[ ص: 305 ] مسألة 6 ) قوله : " فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أحق . وفي الخائف وجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) ربه أحق أيضا ، قال في الرعاية الكبرى : فإن كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرا إليه في ثاني الحال فهل يمسكه له أو يدفعه إلى المضطر إليه في الحال ؟ ( قلت ) يحتمل وجهين ، أظهرهما إمساكه ، إذ لا يجب الدفع عن غيره ولا إنجاؤه من هلكة ، إن خاف على نفسه التلف حالا أو مآلا ، انتهى .

( والوجه الثاني ) المضطر أحق به ، وفيه قوة .

( تنبيه )

قد لاح لك من كلام صاحب الرعاية أنه لم يسبق إلى ذكر هذين الوجهين ، وأنه هو الذي خرجهما ، وحينئذ في إطلاق المصنف نظر ظاهر ، والله أعلم .

( مسألة 7 ) قوله : " وفي زيادة لا تجحف وجهان " :

( أحدهما ) ليس له بذله بهذه الزيادة ، بل يجب بذله بقيمته ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق ، وقطع به في الشرح في مكانين .

( والوجه الثاني ) : له ذلك ، اختاره القاضي ، قال الزركشي وغيره : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله . [ ص: 306 ]

( مسألة 8 ) قوله : " فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان " ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي [ ص: 307 ] والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية ونهاية ابن رزين والزركشي وغيرهم .

( إحداهما ) له ذلك ، كالثمرة ، وهو الصحيح ، قال ناظم المفردات : هذا الأشهر ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيره ، واختاره أبو بكر في لبن الماشية .

( والرواية الثانية ) ليس له ذلك ، وصححه في الصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز ، قال في إدراك الغاية وتجريد العناية : له ذلك ، في رواية ، فدل أن المقدم : ليس له ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية