صفحة جزء
[ ص: 307 ] ويلزم المسلم ضيافة مجتاز به مسلم ، وعنه : وذمي ، نقله الجماعة ، مسافر وظاهر نصوصه : وحاضر ، وفيه وجهان للأصحاب ( م 9 ) في قرية ، وفي مصر روايتان ، منصوصتان ( م 10 ) ليلة ، والأشهر ويوما ، فقط ، نقله [ ص: 308 ] الجماعة ، وقيل : ثلاثة وما فوقها صدقة ، فإن أبى فله محاكمته .

ونقل الشالنجي إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام ، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك . ويلزم إنزاله في بيته لعدم مسجد وغيره فقط ، وأوجبه في المفردات مطلقا ، كالنفقة .

والضيافة كفايته وأدم ، وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ، ويتوجه فيه وجه كأدمه ، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال : كزوجة وقريب ورفيق .

وعن عائشة مرفوعا { من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم } إسناده ضعيف ، رواه الترمذي وابن ماجه ، قال في كشف المشكل في النهي عن صوم الأضحى : الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته ، وهم كالضيف ، فلا يحسن صومه عند مضيفه .

ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه أباحه ، ذكره في الانتصار وغيره ، ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع ، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب ، ذكره شيخنا .


( مسألة 9 ) .

قوله : " وظاهر نصوصه : وحاضر ، وفيه وجهان ، للأصحاب " ، انتهى .

ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم أن الحاضر ليس كالمسافر ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) هو كالمسافر ، فيعطى حكمه ، قال المصنف : وهو ظاهر نصوصه .

( مسألة 10 ) قوله : " في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان " ، انتهى .

( إحداهما ) لا يجب عليهم ، وليسوا كأهل القرى ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( والرواية الثانية ) : هم كأهل القرى في ذلك ، وهو ظاهر ما قدمه في الشرح ، وفيه ضعف .

( تنبيه )

قوله : " وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه وجه كذمة " كذا في النسخ ، وصوابه كأدمه ، يعني أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي فهذه عشرة مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية